مرسوم تنفيذي رقم 10-224
· ج.ر عدد 56 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة 6
يخضع صرف العلاوات المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير التكوين والتعليم المهنيين.