مرسوم تنفيذي رقم 10-224
· ج.ر عدد 56 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة 3
تحسب علاوة تحسين الأداء البيداغوجي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم، وموظفي التفتيش، وموظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين وسلك المراقبين.