مرسوم تنفيذي رقم 10-224
· ج.ر عدد 56 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء البيداغوجي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة المردودية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق البيداغوجي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض المصالح التقنية.