مرسوم تنفيذي رقم 10-224
· ج.ر عدد 56 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة 10
يصرف تعويض المصالح التقنية شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الأساسي لفائدة الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني.