مرسوم تنفيذي رقم 10-215
· ج.ر عدد 55 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 5
يستفيد المركز من إعانة طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.