مرسوم تنفيذي رقم 10-215
· ج.ر عدد 55 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية