الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يشت مل الحساب المالي لل مركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الاعتمادات المالية الأولية،
- المساهمات المالية لمؤسسات الفرع، 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- ناتج الخدمات المقدمة،
- الإعانات التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية أو كل الإعانات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- القروض.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.