مرسوم تنفيذي رقم 10-215
· ج.ر عدد 55 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
يستفيد المركز من اعتماد مالي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية.