الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- كل قرار متعلق بالتوجيهات الاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية للمركز،
- مخططات وبرامج نشاطات المركز،
- مشروع الميزانية،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد التجهيزات والمنشآت،
- حصيلة النشاطات السنوية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات أو الاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع بناء وشراء العقارات والحصول أو التنازل عن عقد إيجار ممتلكات عقارية عندما يساوي أجل العقد ثلاث (3) سنوات أو يفوقها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- المشاركة في أسهم الشركات،
- اقتراحات تعديل تسعيرات الخدمات،
- الاتفاقية الجماعية،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخط ط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- كل مسألة أو تدبير من شأنه تحسين التنظيم الداخلي للمركز وسيره وتسهيل تحقيق أهدافه،
- إنشاء الفروع وتنظيمها .