مرسوم تنفيذي رقم 10-215
· ج.ر عدد 55 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يقوم الرئيس بإعداد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمركز. ويتم إرسال الاستدعاءات الم رفقة ب جدول الأعمال في أجل لا تقل مدته عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام.