مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 9
يحدد الاعتماد المالي الذي تمنحه الدولة طبقا لدفتر الشروط هذا ويسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المعدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الوزير المكلف بالفلاحة الأمين العام للغرفة أو ممثله الوطنية للفلاحة مراسيم