مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 6
تدفع الاعتمادات المالية المستحقة على الدولة مقابل تكفل الغرفة الوطنية للفلاحة بتبعات الخدمة العمومية إلى الغرفة الوطنية للفلاحة طبقا للإجراءات المعدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا بالاشتراك مع الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.