الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 4
ترسل الغرفة الوطنية للفلاحة، لكل سنة مالية وقبل 30 أبريل، إلى الوزير المكلف بالفلاحة تقييما عن مبلغ الاعتماد المالي الواجب منحه إياها لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات بالاتفاق عند إعداد الميزانية.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات الموضوعة على عاتق الغرفة الوطنية للفلاحة.