مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 45
تمسك حسابات الغرفة الفلاحية حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع حسابات الغرفة الفلاحية لرقابة محافظ الحسابات الذي يعين طبقا للتنظيم المعمول به، بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة الفلاحية.