مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 44
تفتح السنة المالية الخاصة بالغرفة الفلاحية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.