مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثالث — الرئيس والأمين العام
المادة 43
يعيّن الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
يعين الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامهما حسب نفس الأشكال.