مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 3
تتلقى الغرفة الوطنية للفلاحة، مقابل تبعات الخدمة العمومية المسجلة على عاتقها في دفتر الشروط هذا من الدولة لحسابها ولحساب مجمل الغرف الفلاحية لكل سنة مالية، اعتمادا ماليا على أساس برنامج مصادق عليه من السلطة الوصية.