الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 36
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
أ) بالنسبة للغرف الفلاحية الولائية :
مشروع البرنامج السنوي لنشاط الغرفة الفلاحية، مشروع الميزانية وحصيلة النشاط السنوي، الحصيلة المحاسبية المصادق عليها من طرف محافظ الحسابات، وتقرير تسيير السنة المالية، التنظيم الإداري للغرفة الفلاحية، برامج النشاطات الخدمات التي يتعين القيام بها تجاه الفلاحين تقارير مراسلي الغرفة الفلاحية، مشاريع العقود والاتفاقيات
– الدراسات الواجب القيام بها في إطار المهمة العامة للغرفة الفلاحية،
- اقتراحات إقامة علاقات مع الهيئات المماثلة.
ب بالنسبة للغرفة الوطنية للفلاحة :
علاوة على الصلاحيات المذكورة أعلاه، يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- كيفيات تحديد مبلغ حقوق الانخراط لأعضاء الغرف الفلاحية مشروع النظام الداخلي المشترك لكل الغرف الفلاحية، مشروع شبكة أجور مستخدمي الغرف الفلاحية ونظام تعويضاتهم،
- الاقتراحات التي من شأنها تحسين السير العام للغرف الفلاحية.