مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 35
ينتج عن مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر مرقمة ومفهرسة في سجل خاص يوقعها بالاشتراك كل من الرئيس والأمين العام.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة. 10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م