مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 34
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وحدهم الأعضاء المنتخبون يمكنهم الانتخاب بالوكالة. ولا يرخص للعضو المنتخب باستلام أكثر من وكالة كتابية واحدة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.