مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 33
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يرسل استدعاء ثان للأعضاء لاجتماع جديد خلال الخمسة (5) أيام الموالية وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.