مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 29
يعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، الممثلون للوزراء والمذكورون في المادة 25 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية، الممثلون للإدارات المحلية، بقرار من الوالي.