مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 28
تقدر مدة عهدة عضو مجلس الإدارة بخمس (5) سنوات.
وفي حالة انقطاع عهدة أي أحد من الأعضاء، يستخلف بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر مترشح منتخب من القائمة للفترة المتبقية من العهدة.
يمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتخبين المجلس الإدارة. 19 سبتمبر سنة 2010 م