مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 27
يتولى الأمين العام للغرفة الفلاحية أمانة اجتماعات مجلس إدارة الغرفة الفلاحية.
ويحوز في مجلس الإدارة صوتا استشاريا.