مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 19
في حالة حدوث خلل و / أو انسداد في أجهزة الغرفة الفلاحية، يتخذ الوزير المكلف بالفلاحة كل إجراء مفيد لضمان استمرارية مهام الغرفة وحسن استعمالها.