مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 16
لا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تلغى الدورة ولا يمكن استدعاؤها من جديد من أجل نفس الموضوع خلال نفس السنة المالية.
غير أنه إذا تم استدعاء هذه الدورة بمبادرة من الوزير المكلف بالفلاحة، تصح مداولاتها بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين.