مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 15
لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة العادية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للمنتخبين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.