مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 14
توجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة إلى الأعضاء خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر . ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.
يعد الرئيس جدول الأعمال باقتراح من الأمين العام.