مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 12
تتكون الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة من جميع الرؤساء والأمناء العامين للغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة.
يفوض الوزير المكلف بالفلاحة ممثلين عنه. 10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م