الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 11
يتمتع بالحق في الانتخاب، بعنوان قرارات الجمعية العامة، الأعضاء الذين تنتخبهم الجمعيات المهنية الفلاحية وممثلو الأشخاص المعنويين الذين يخضعون للقانون الخاص حسب توزيع عدد المقاعد الآتي :
– خمسة (5) مقاعد لكل فئة من الجمعيات المهنية الفلاحية التي تمثل الاختصاصات أو الحرف الفلاحية الآتية :
الحبوب والبقول الجافة * تربية الأبقار، * تربية الغنم والماعز، * تربية الخيول والإبل، * تربية الدواجن والأرانب * تربية النحل، * زراعة الخضروات والزراعة البلاستيكية الزراعات الصناعية زراعة الزيتون زراعة الحوامض * زراعة النخيل (نخل التمور)، زراعة أشجار فواكه أخرى * زراعة الكروم والخمور، * السقي الفلاحي، المكننة الفلاحية.
عشرة (10) مقاعد لممثلي الأعضاء المذكورين في الحالة 2 من المادة 10 أعلاه، مقعد واحد (1) لكل هيئة مذكورة في الحالة 3 من المادة 10 أعلاه.