مرسوم تنفيذي رقم 10-210
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
المادة 2
يمنح الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية.
ويمنح أيضا للرعايا الأجانب المولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة.