مرسوم تنفيذي رقم 10-210
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث رقم تعريفي وطني وحيد.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث رقم تعريفي وطني وحيد.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.