مرسوم تنفيذي رقم 10-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-21 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-391 الم ؤرخ في 3 ذي الح جة ع ام 1428 الم وافق 12 ديسمب ر سن ة 2007 الذي ي حدد كيف يات وإج راءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 11 : في بداية كل سنة، تبلغ سلطة ضبط المحروقات المنتج بسعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز".