مرسوم تنفيذي رقم 10-208
· ج.ر عدد 53 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم وسير المدرسة وآفاق تطويرها،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المدرسة،
- حصيلة نشاط المدرسة السنوية،
- مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المدرسة،
- مشاريع بناء المحلات واقتنائها وإيجارها،
- النظام الداخلي للمدرسة،
- قبول الهبات والوصايا.
- كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل المدرسة والمساعدة على تحقيق أهدافها.