الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- أستاذين (2) دائمين ينتخبهما نظراؤهما.
يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يضمن المدير أمانة مجلس التوجيه.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.