الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتولى المدرسة ضمان التكوين التحضيري لإطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم .
وبهذه الص فة، تك لف المدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف،
- ضمان عمليات تحسين مستوى وتجديد معلومات الرتب والأسلاك الآتية : * رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي، * سلك المرشدات الدينيات، * سلك وكلاء الأوقاف، * سلك المفتشين.
- المشاركة في تصور وإعداد برامج التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص،
- المبادرة بالبحث البيداغوجي لترقية الخطاب المسجدي وتطوير الخدمات التي يقدمها المسجد،
- إعداد الدراسات والبحوث والاستشارة في المجالات المتعلقة بمهامها.
يمكن أن تكلف المدرسة بتنظيم ومتابعة سير المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى المدرسة ضمان التكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف،
– ضمان التكوين المتخصص لشغل رتبة إمام خطيب،
– ضمان تحسين مستوى شاغلي الرتب والأسلاك الآتية : * سلك الإمام الممتاز، * رتب الإمام الأستاذ والإمام الخطيب والإمام الأستاذ الرئيسي والإمام الخطيب الأول، * سلك المرشدات الدينيات، * سلك وكلاء الأوقاف، * سلك المفتشين. ............................. (الباقي بدون تغيير) ....................... ."