الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — مستخدمو التعليم
المادة 24
تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بالأئمة الممتازين والأساتذة الجامعيين والمستخدمين والباحثين والخبراء الوطنيين والأجانب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".