الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يتولى المدير تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمدرسة ويتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن السير الحسن للمدرسة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، فإن المدير :
- هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة ويرسله إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- يبرم العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشاريع الميزانيات التقديرية والحسابات الإدارية للمدرسة،
- يعد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ويضمن تنفيذها،
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يم ك ن له أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته.