مرسوم تنفيذي رقم 10-207
· ج.ر عدد 53 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-207 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يحدد المعدّل الأدنى للتنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها ب 50 .% ويمكن تغيير هذا المعدل حسب الأشكال نفسها".