مرسوم تنفيذي رقم 10-205 · ج.ر عدد 52 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-205 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنش اء مرك ز جامعي بالنعامة

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-80 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-396 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.