المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة النعامة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المركز الجامعي للنعامة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للنعامة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الأدب واللغة العربية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-80 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-396 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ......................(بدون تغيير)......................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للنعامة واختصاصها، كما يأتي :
– معهد الحقوق،
– معهد الآداب واللغات،
– معهد العلوم،
– معهد التكنولوجيا،
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية''.