المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المرك ز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل وزير العدل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-130 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-162 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-395 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (..................... بدون تغيير ...........................) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة''.