المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البيض مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المركز الجامعي للبيض".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها، كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-130 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-162 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-395 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : .......................(بدون تغيير)....................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها كما يأتي :
– ......................................(بدون تغيير حتى) معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد علوم الطبيعة والحياة،
– معهد التكنولوجيا،
– معهد الآداب واللغات''.