مرسوم تنفيذي رقم 10-202
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-202 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غش ت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
المادة 6
تتمم المادة 112 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 112 : يمنح التأهيل الجامعي بقوة القانون للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين شهادة دكتوراه دولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها".