مرسوم تنفيذي رقم 10-202
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-202 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غش ت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
المادة 3
تعدل وتتمم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 64 : يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا حائزا رتب ة أستاذ أو أستاذ محاضر، قسم "أ".
كما يمكن أن يكون باحثا دائما حائزا رتبة مدير بحث أو أستاذ بحث، قسم "أ"، حائزين التأهيل الجامعي وفقا لأحكام هذا المرسوم. .............(الباقي بدون تغيير)..............".