مرسوم تنفيذي رقم 10-202
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-202 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غش ت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يمنح التأهيل الجامعي لأساتذة باحثين وباحثين دائمين ينشطون في مناصب عملهم من لجنة تأهيل، طبقا للشروط المحددة في المادة 116 من هذا المرسوم.
لا يمكن قبول الترشح للتأهيل الجامعي إلا بعد مضي سنة على الأقل ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه".