مرسوم تنفيذي رقم 10-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
المادة 6
فضلا عن تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تتم أشغال قطع 5 سبتمبر سنة 2010 م الحجارة وصقلها وجوبا باستعمال تجهيزات الحماية الفردية الملائمة للمخاطر خاصة الكمامات التنفسية المضادة للغبار ذات خرطوشة للتصفية ونظارات الحماية وكذا ألبسة عمل مناسبة.