مرسوم تنفيذي رقم 10-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 45 (الفقرة 2) من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يحدد هذا المرسوم التدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها.