مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل التاسع — الأحكام المطبقة على سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 97
يرقى بصفة أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيين على سبيل الاختيار في حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.