مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثامن — الأحكام المطبقة على سلك المأمورين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 90
يرقى بصفة رئيس المأمورين : )1 عن طريق الامتحان المهني، المأمورون المتخصصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 ) على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المأمورون المتخصصون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.