الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 80
يرقى بصفة عامل رئيسي متخصص للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م يخ ضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى م تابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بإدارة البري د وتك نولوجيات الإع لام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.